( مسألة 2 ) : في كلّ طبقة الذكور ( 1 ) مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ومن متّ إلى الميّت بالأب والامّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ ( 2 ) مقدّم على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما .
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكنّ الأحوط ( 3 ) الاستئذان من الحاكم - أيضاً - في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
( مسألة 4 ) : إذا كان للميّت امّ وأولاد ذكور ، فالامّ أولى ( 4 ) ، لكنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً .
( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب ، فالأحوط الجمع ( 5 ) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .
( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين ، يشتركون في الولاية ، فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدّم الأسنّ ( 6 ) .
( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ذكر بعضهم : عدم نفوذها إلّا بإجازة الوليّ ، لكن الأقوى ( 7 ) صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير وإن كان أحوط .
( مسألة 8 ) : إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الوليّ ؛ بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
شرح
( 1 ) تقدّم الذكور وإن لا يخلو من وجه ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
( 2 ) فيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه .
( 3 ) لا يترك إذا كانوا غائبين ، بل لا يخلو من وجه .
( 4 ) محلّ إشكال لا يترك الاحتياط .
( 5 ) لا يترك في الغائب ، بل لا يخلو من وجه .
( 6 ) مشكل .
( 7 ) الأقوائيّة ممنوعة ، والأحوط الاستئذان منهما .