( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلًا - ليس له الإلزام بالإعادة .
( مسألة 10 ) : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلّا احتاج إلى البيّنة ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط .
( مسألة 11 ) : إذا أكره الوليّ أو غيره ( 1 ) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت ، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة ؛ لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه .
( مسألة 12 ) : حاصل ترتيب ( 2 ) الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الامّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المؤمنين .
فصل في تغسيل الميّت
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ؛ سواء كان اثني عشريّاً أو غيره ( 3 ) ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشريّ ، ولا يجوز تغسيل الكافر ( 4 ) وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتدّ الفطري والملّي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه وامّه ، والطفل الأسير تابع ( 5 ) لآسره إن لم يكن معه أبوه أو امّه ، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر ( 6 ) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب
شرح
( 1 ) مع إذنه من الوليّ لو كان .
( 2 ) مرّ الإشكال في بعضها .
( 3 ) على الأحوط ، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم .
( 4 ) مرّ تعيين الموضوع في النجاسات .
( 5 ) عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط هاهنا التبعيّة .
( 6 ) على الأحوط .