من وراء الثياب .
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ، ولا في عدّة الغير ، ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً .
( مسألة 1 ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلّا فإن كان لها محرم أو أمة - بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك ، وإلّا فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسّله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابيّة ، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلًا ، ويغسّل الميّت بعده ، والآمر ينوي ( 2 ) النيّة ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن ( 3 ) ، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ( 4 ) ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 5 ) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله ( 6 ) قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده .
( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل ، لكن الأحوط ( 7 ) تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
( مسألة 5 ) : يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً ، فلا يجزي تغسيل الصبىّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط ( 8 ) ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر ، إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة
شرح
( 1 ) ليس أمثال المقام مصبّ القرعة ، فلا يترك الاحتياط المذكور .
( 2 ) مع عدم تمشّي النيّة من المباشر ، وإلّا فالظاهر كفاية نيّته ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث .
( 5 ) على الأحوط .
( 6 ) ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ولا إلى الاغتسال بالكرّ والجاري .
( 7 ) لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه .
( 8 ) لا يترك .