تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة ويدفن .

فصل يجب في الغسل نيّة القربة

على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها ( 1 ) عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسّلًا وجب على المغسّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً ، ولا يلزم اتّحاد المغسّل ، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذٍ النيّة على كلّ منهم .

فصل يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والانوثيّة

، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ؛ ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد : أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ؛ ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلّقة الرجعيّة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة ، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً ، فلا إشكال في عدم الجواز فيها . الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكنّ الأحوط بل الأقوى اعتبار ( 3 ) فقد المماثل وكونه
شرح
( 1 ) لا وقع لهذا الاحتياط بناء على ما هو الأقوى ؛ من أنّ النيّة هي الداعي . ( 2 ) مع بقاء عدّة الطلاق ، وأمّا مع انقضائها فلا يترك الاحتياط ، بل عدم الجواز أقوى ، وأمّا بعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز . ( 3 ) في الأقوائيّة تأمّل ، نعم لا يترك الاحتياط .