تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط . ( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال ( 1 ) . وكذا في العكس ، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل ، وغسله بعد البلوغ في الثاني . ( مسألة 9 ) : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ؛ وإن كان أحوط . ( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة . ( مسألة 11 ) : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل . ( مسألة 12 ) : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل . ( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة ، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه ، واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم . ( مسألة 14 ) : مسّ الميّت ينقض ( 2 ) الوضوء ، فيجب الوضوء مع غسله . ( مسألة 15 ) : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً . ( مسألة 16 ) : يجب ( 3 ) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة . ( مسألة 17 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . ( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في العكس . ( 2 ) على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( 3 ) وجوباً شرطيّاً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .