تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
والحيض المتأخّر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة ، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى . ( مسألة 8 ) : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض . ( مسألة 9 ) : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ ( 1 ) لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض . ( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع ، أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ، ومسّ كتابة القرآن ، واسم اللَّه وقراءة آيات السجدة ( 2 ) ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات ، والجلوس في المصلّى ، والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها وهو أحوط ( 3 ) ، لكن الأقوى عدمه . ( مسألة 11 ) : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة ، إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .

فصل في غسل مسّ الميّت

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميّت غير الإنسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ؛ ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق
شرح
( 1 ) لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين . ( 2 ) بل سور العزائم وأبعاضها . ( 3 ) لا يترك .