تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . ( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة ، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام ، وكذا في الدم المتأخّر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ ، نعم لا يبعد ( 1 ) ذلك في الحيض المتأخّر ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط . ( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه ، فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة ، وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقلّ تحتاط ( 2 ) بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء . ( مسألة 6 ) : إذا ولدت اثنين أو أزيد ، فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً ؛ لكلّ واحد عشرة أيّام ، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى ؛ من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ ، كما في قطعات الولد الواحد . ( مسألة 7 ) : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة ، إلّا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة ، وإن لم يكن فيها ( 3 ) فترجع إلى التمييز ، بناء على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى . ( 2 ) بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس كما مرّ . ( 3 ) الرجوع إلى التميّز في غير ذات العادة ، فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادته بعد العشرة إلى التميّز ، وعبارة المتن توهم الخلاف .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 177 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي