تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً ، وإن كان الأقوى عدمه . ( مسألة 1 ) : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ، كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه ، وكذا مسّ الشعر . ( مسألة 2 ) : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ( 1 ) ، والأحوط الغسل بمسّه ، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط ( 2 ) في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به . ( مسألة 3 ) : إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره ؛ أو كان ميّتاً أو حيّاً ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه ، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المسّ وشكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل ( 3 ) مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة . ( مسألة 4 ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان ، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال ( 4 ) ، والأحوط الغسل . ( مسألة 5 ) : لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً ؛ في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً ؛ إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة . ( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره .
شرح
( 1 ) الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ . ( 2 ) لو لم يكن أقوى . ( 3 ) مع العلم بأنّها من الميّت ، وأمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا . ( 4 ) لا إشكال في عدم الوجوب .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 179 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي