إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط ( 1 ) صرفها على ستّة أو سبعة مساكين .
( مسألة 19 ) : إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث ، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلّا فكذلك أيضاً على الأحوط .
( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا ، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب - بأن لم يكن متمكّناً ( 2 ) من استعلام حالها ، وإن كانت حاملًا يصحّ طلاقها . والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً ( 3 ) من استعلام حالها .
( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
( مسألة 22 ) : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض ( 4 ) بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .
( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال
شرح
( 1 ) لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة ، والوجه في السبعة ضعيف ، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة ؛ وإن كان ضعيفاً في نفسه .
( 2 ) أو يكون متعسّراً عليه وخصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها .
( 3 ) ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى .
( 4 ) قد مرّ أنّ الأحوط - لو لم يكن أقوى - لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم ، وكذلك الأحوط - لو لم يكن أقوى - لزوم التحيّض بالسبعة فليس لها على الأحوط - لولا الأقوى - التحيّض في غير أوّل الرؤية ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة ، ولازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا ولو اختارت غيرها وفيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً ولو اختارت ، لكن المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها .