تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الأحوط ( 1 ) ، وإن لم تبادر وجب عليها ( 2 ) القضاء إلّا إذا تبيّن عدم السعة . ( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما . ( مسألة 38 ) : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب . ( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة ، تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك . ( مسألة 41 ) : يستحبّ للحائض أن تتنظّف ( 3 ) وتبدّل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة موقّتة . وتقعد في مصلّاها ( 4 ) مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن ؛ وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا ( 5 ) عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدليّة القيام ( 6 ) إن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة . ( مسألة 42 ) : يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم .
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبها . ( 2 ) في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بل منع . ( 3 ) لعلّه وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة ، خصوصاً عند التهيئة لحضور اللَّه تعالى . ( 4 ) أو غيره من محلّ نظيف . ( 5 ) تأتي رجاء . ( 6 ) بدليّته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال ؛ وإن كان في الجلوس أفضل .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 169 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي