تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
لا إشكال في الثبوت . ( مسألة 6 ) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . ( مسألة 7 ) : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم ( 1 ) لكنّه أحوط . ( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) . ( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم ، فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج . ( مسألة 10 ) : لا فرق ( 3 ) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة . ( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط . ( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . ( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف ، لا شيء عليه . ( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها ، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط ( 4 ) الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز . ( مسألة 15 ) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة ( 5 ) . ( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره . ( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء . ( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدمه . ( 2 ) لا قوّة فيه ، كما لا قوّة في غير الزنا . ( 3 ) لا يخلو من إشكال ، وإن لا يخلو من وجه . ( 4 ) والأولى أن تتصدّق على مسكين ، ومع العجز الاستغفار بدلًا . ( 5 ) محلّ تأمّل .