فصل في أحكام الحائض
وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
الثانية : يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة ، بل غيرها - أيضاً - إذا كان المراد بها هو اللَّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 1 ) .
الرابع : اللبث ( 2 ) في المساجد .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم ( 3 ) الدخول .
السادس : الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم ، وإذا حاضت ( 4 ) في المسجدين تتيمّم وتخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً ( 5 ) .
( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص وكذا في سائر مبطلات الصلاة .
( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت ( 6 ) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
شرح
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي .
( 3 ) بل وإن لم يستلزم .
( 4 ) بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً كما مرّ .
( 5 ) مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة .
( 6 ) على الأحوط ، وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان .