تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

فصل في أحكام الحائض

وهي أمور : أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف . الثانية : يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة ، بل غيرها - أيضاً - إذا كان المراد بها هو اللَّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء . الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 1 ) . الرابع : اللبث ( 2 ) في المساجد . الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم ( 3 ) الدخول . السادس : الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم ، وإذا حاضت ( 4 ) في المسجدين تتيمّم وتخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً ( 5 ) . ( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص وكذا في سائر مبطلات الصلاة . ( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت ( 6 ) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
شرح
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي . ( 3 ) بل وإن لم يستلزم . ( 4 ) بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً كما مرّ . ( 5 ) مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة . ( 6 ) على الأحوط ، وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان .