( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه - أيضاً - في صورة استلزامه تلويثها ( 1 ) .
السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال ( 2 ) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ .
( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر .
( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم - أيضاً - في زمان الاستظهار ( 3 ) إذا تحيّضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
الثامن : وجوب الكفّارة ( 4 ) بوطئها ، وهي دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ؛ من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين ؛ لكلّ مسكين مدّ ؛ من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو امّ ولد ، نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها ( 5 ) بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً وهو الحرمة ، وإن كان أحوط ( 6 ) ، نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة
شرح
( 1 ) في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول ، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهراً لا تكون معذورة .
( 2 ) والأقوى جوازه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) محلّ تأمّل .
( 6 ) لا يترك .