تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( مسألة 31 ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب ( 1 ) من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليّ - من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة - ولم تصلّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء ؛ وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة . ( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها وإلّا فلا ؛ وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم ، وتماميّة الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها . ( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت ، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها . ( مسألة 34 ) : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ، ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء . ( مسألة 35 ) : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت ( 2 ) المبادرة . ( مسألة 36 ) : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على
شرح
( 1 ) على الأحوط ؛ وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه . ( 2 ) هذا إذا شكّت في مقدار الوقت ، وأمّا لو علمت مقداره وشكّت في سعته لعملها ، ففي وجوبها إشكال .