( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً ؛ وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره .
( مسألة 3 ) : الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم ، إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل .
( مسألة 4 ) : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا .
( مسألة 5 ) : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة ( 1 ) والنقيصة .
( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع ( 2 ) إلى الأقارب ، والرجوع إلى التخيير ( 3 ) المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها .
( مسألة 7 ) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط ( 4 ) ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
( مسألة 8 ) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة ، تتحيّض بستّة .
( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد ، تجعل الحيض الثلاثة ( 5 ) الأولى ، وأمّا لو رأت بعد الستّة
شرح
( 1 ) مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها - كما هو ظاهر المفروض - لا وجه للقضاء .
( 2 ) بعد فقدان التميّز ، وإلّا فإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت ، ترجع إليه .
( 3 ) بل إلى السبعة كما تقدّم .
( 4 ) إن لم يكن أقوى .
( 5 ) فيه إشكال ، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز ، وكذا الحال في الفرع التالي .