تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الأولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض ، تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير ، وتحتاط في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة ؛ لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين . ( مسألة 10 ) : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين ، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة . ( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط ( 1 ) في جميع العشرة . ( مسألة 12 ) : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي ( 2 ) واحدة منها . ( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء : الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب . ( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الامّي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . ( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي . ( مسألة 16 ) : في كلّ مورد تحيّضت ؛ من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
شرح
( 1 ) الظاهر أنّها فاقدة التميّز . ( 2 ) إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلّا فهي من فاقدة التميّز - أيضاً - على الظاهر ، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز ، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حارّ فتكون واجدة .