فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصّحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوباً .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً ؛ متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط ( 1 ) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
فصل فيما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أمور :
الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد ( 2 ) في حرمة المكث فيها .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة : اقرأ ، والنجم ، وألم تنزيل ، وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ( 3 ) ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم ، أو أجنب فيهما ، أو في الخارج ودخل فيهما - عمداً أو سهواً أو جهلًا - وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر ( 4 ) من المكث للتيمّم ، فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً ( 5 ) أو
شرح
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) بل الأقوى .
( 4 ) أو المساوي على الأقوى .
( 5 ) في صورة التساوي يتخيّر .