تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه ، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها ، وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات ؛ من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين ( 1 ) ، وهما الشهوة والفتور . الثاني : الجماع وإن لم ينزل ، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها ( 2 ) من مقطوعها ، في القبل أو الدبر ، من غير فرق بين الواطئ والموطوء ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والحيّ والميّت ، والاختيار والاضطرار ؛ في النوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء ، إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ( 3 ) ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلّا مع الإنزال ، فيجب الغسل عليه دونها إلّا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى ( 4 ) والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ( 5 ) . ( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه ( 6 ) الغسل وإن كان أحوط ، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به ، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم
شرح
( 1 ) الظاهر كفاية الشهوة فيهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة . ( 2 ) حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة . ( 3 ) ولو بحكم الأصل ، والغسل فقط - احتياطاً - لو كان متطهّراً . ( 4 ) أي قبلها . ( 5 ) إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه ، وإلّا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه . ( 6 ) إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه ، وإلّا وجب .