أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، لا يجب عليه الغسل - أيضاً - لكنّه أحوط .
( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ، ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ، إلّا إذا علم ( 1 ) زمان الغسل دون الجنابة ، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذٍ .
( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين ، لا يجب ( 2 ) الغسل على واحد منهما ، والظنّ كالشكّ ، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .
( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين ، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد ( 3 ) أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ، لعدم العلم حينئذٍ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم ؛ إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء ( 4 ) له وكانوا عدولًا ( 5 ) عنده ، وإلّا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لواحد منهما ، وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما ، وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه .
( مسألة 5 ) : إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل - أيضاً - بعد العلم بكونه منيّاً .
( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف .
( مسألة 7 ) : إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ، ولم يخرج إلى خارج ، لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل ، هل يجب عليه حبسه
شرح
( 1 ) يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في مسألة السابعة والثلاثين ، فراجع .
( 2 ) مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه ، وإلّا يجب كما مرّ .
( 3 ) بل لا يجوز على الأقوى .
( 4 ) بل مطلقاً على الأقوى ، ولا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء .
( 5 ) إذا كان لجنابتهم أثر آخر - أيضاً - لا يجوز .