( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ - مع العلم بها بل مع احتمالها - لكن الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم : أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود - مثل صلاة الغريق - فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة ، وهذا وإن كان حسناً ، لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفيّة السابقة .
( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث : المستحاضة ، وسيجيء حكمها .
( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن ( 1 ) القول بانحلال النذر وهو الأظهر .
فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة
( 2 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ؛ كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ( 3 ) ، أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا
شرح
( 1 ) ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذا بال اختياراً حسب التعارف ، ولا يبعد أن يكون هذا أقرب .
( 2 ) غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوباً شرعيّاً ، نعم ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطاً ، وأمّا في المنذور فالواجب - كما مرّ - هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة ، ويكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً .
( 3 ) إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقاً ، وإن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور ، وعبارة المتن توهم الأوّل لكن مراده الثاني .