تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء وأمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة ، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح ( 1 ) أيضاً كذلك . ( مسألة 1 ) : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . ( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل ( 2 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها . ( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج . ( مسألة 4 ) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن ( 3 ) التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال ( 4 ) . ( مسألة 5 ) : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ( 5 ) ، حتّى حال الصلاة ، إلّا أن يكون المسّ واجباً .
شرح
( 1 ) بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً ، كما لا يبعد دخوله فيه . ( 2 ) لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها . ( 3 ) بلا عسر وحرج . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط .