تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم . ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 2 ) فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ؛ أي الحاصلة من المسح على جبيرته . ( مسألة 4 ) : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ( 3 ) ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين ، وعليها في محلّها . ( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة ، يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ( 4 ) ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ( 5 ) ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء . ( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثمّ وضعه . ( مسألة 8 ) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف ، يشكل كفاية
شرح
( 1 ) والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمّم ، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء ، فلو عمّت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على الرجلين - مثلًا - لا يجري حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمّم على الأقوى ، والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم . ( 2 ) لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ . ( 3 ) مارّاً إلى قبّة القدم ، أو عليها إلى المفصل احتياطاً . ( 4 ) أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف ، لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها . ( 5 ) احتياطاً لا يترك .