تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر ، فالحكم هو التيمّم ( 1 ) ، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . ( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً ، فالمتعيّن التيمّم ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعيّن التيمّم ( 3 ) إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط الجمع بين الوضوء ؛ بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها ، وبين التيمّم . ( مسألة 12 ) : محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفاً ( 4 ) يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع ( 5 ) بين الجبيرة والتيمّم . ( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان ( 6 ) أم لا باختياره . ( مسألة 14 ) : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .
شرح
( 1 ) إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . ( 2 ) إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة . ( 3 ) مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم . ( 4 ) يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى . ( 5 ) على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد . ( 6 ) أو غير العصيان .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 129 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي