تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك ، يجب وضع ( 1 ) خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط ( 2 ) وضمّ إليه التيمّم ، وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ؛ وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن ( 3 ) المسح حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً . هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلّا فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع ( 4 ) خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك - أيضاً - فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم . ( مسألة 1 ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان ( 5 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع . ( مسألة 2 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء ، فالظاهر جريان
شرح
( 1 ) والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم ، وإن لا يخلو ما ذكره من وجه . ( 2 ) الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( 3 ) بل الظاهر تعيّنه ، والأحوط أن يمسح أوّلًا ثمّ يغسله ، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد ، وأمّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط ، إلّا أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه وهو في الخرقة غير ممكن غالباً . ( 4 ) على نحو عدّت جزء منها ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم . ( 5 ) أقربهما الثاني ، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلًا .