تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزء من اليد .
( مسألة 15 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلّا فلا ، ومع الشكّ لا يجب عملًا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإيصال .
( مسألة 16 ) : ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ( 1 ) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
( مسألة 18 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته ؛ وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبت إزالته .
( مسألة 19 ) : الوسواسيّ الذي لا يحصل له القطع بالغسل ، يرجع إلى المتعارف .
( مسألة 20 ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .
( مسألة 21 ) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج ( 2 ) من الماء ، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا
شرح
( 1 ) يأتي حكمها .
( 2 ) على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء ؛ لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد ، والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده .