كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ( 1 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .
( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
، وهما قبّتا القدمين على المشهور ( 2 ) ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ، ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه ( 3 ) .
( مسألة 25 ) : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء ؛ لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضرّ الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على
شرح
( 1 ) غير معلوم ، بل جوازه بظاهره أقوى ، بل الجواز بالذراع أيضاً لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والأقوى عدم تعيّن اليمين .
( 2 ) وهو المنصور ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( 3 ) أي من قبّة القدم ؛ وإن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل .