إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل ، وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء ، فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجر ؛ إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء ( 1 ) بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر ، بل يجب غسل ظاهره ؛ سواء شعر اللحية والشارب والحاجب ، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ، وإلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
( مسألة 1 ) : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله .
( مسألة 2 ) : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم ، إلّا شيء منها من باب المقدّمة .
( مسألة 5 ) : فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
( مسألة 6 ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
( مسألة 7 ) : إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
( مسألة 8 ) : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
( مسألة 9 ) : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته ، يجب تحصيل اليقين بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص ( 2 ) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه ، أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء .