التاسع : غسل كلّ من الوجه ( 1 ) واليدين مرّتين . العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء . السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده . السابع عشر : أن يفتح عينيه حال غسل الوجه .
فصل في مكروهاته
الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ؛ كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني : التمندل بل مطلق مسح ( 2 ) البلل . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
فصل في أفعال الوضوء
الأوّل : غسل الوجه
، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف ( 3 ) يرجع كلّ منهم
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة ، بل بالغرفة في الوجه ، وكلّ من اليدين ، وإنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس ، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال بل منع .
( 2 ) غير معلوم .
( 3 ) أي يلاحظ تناسب الأعضاء ؛ فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلًا ويده أيضاً كذلك لكنّهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره ، بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولًا وما اشتمل عليه إبهامه ووسطاه عرضاً ، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه وبالعكس .