تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( مسألة 10 ) : الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها ؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا .

الثاني : غسل اليدين

من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزي النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه ، وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد ، وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان ( 1 ) من العضد جزء من المرفق . ( مسألة 11 ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ، ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين ( 2 ) يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما . ( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته ، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فإنّ الأحوط ( 3 ) إزالته ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته ( 4 ) ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . ( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل . ( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) كونهما أصليّتين محلّ إشكال ومنع ، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً والمسح بهما كذلك . ( 3 ) بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً . ( 4 ) مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة ، ومع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة ؛ كان متعارفاً أو لا .