تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الأحوط ، وإلّا فقد عرفت ( 1 ) أنّ الأقوى جواز الأخذ مطلقاً . ( مسألة 26 ) : يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلّا لا بدّ من تجفيفها ، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لا بدّ من اليقين . ( مسألة 27 ) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة ، لا بدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح . ( مسألة 28 ) : إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي ( 2 ) المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ، ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد . ( مسألة 29 ) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب ( 3 ) تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل والأولى تقليلها . ( مسألة 30 ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح . ( مسألة 31 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة
شرح
( 1 ) بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً ، بل لجوازه بالذراع وجه ، لكن لا يترك الاحتياط في الثاني . ( 2 ) مرّ جوازه اختياراً ، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه ، والأحوط ما ذكره ، بل لا يترك في بعض الفروض . ( 3 ) إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل ، بل لزومه لا يخلو من قوّة ، لكنّه مجرّد فرض ، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ ؛ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل ، لا يجب التقليل .