أنّه صحيح وله الخيار .
( مسألة 11 ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى .
( مسألة 12 ) : للوصيّ ( 1 ) أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج ، بل الصغير أيضاً ، لكن بشرط نصّ الموصي عليه ؛ سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق ، ولا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ ، لكن بشرط عدم وجود الآخر ، وإلّا فالأمر إليه .
( مسألة 13 ) : للحاكم الشرعيّ تزويج من لا وليّ له ، من الأب والجدّ والوصيّ ، بشرط الحاجة إليه ، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة .
( مسألة 14 ) : يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فتوكّل أخاها ، وإن تعدّد اختارت الأكبر .
( مسألة 15 ) : ورد في الأخبار : أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء ، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك .
( مسألة 16 ) : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين : البلوغ والعقل والحرّية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذٍ لوليّهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه ، وإن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعّضاً على ولده ؛ حرّاً كان أو عبداً ، بل الولاية في الأوّل للحاكم وفي الثاني لمولاه ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً ، والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ( 2 ) ، ولا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه ؛ سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال .
( مسألة 17 ) : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل ؛ من حيث
شرح
( 1 ) في مورد ثبوت الولاية للموصي كالمتّصل جنونه بصغره ، والأحوط الذي لا يترك ضمّ إذن الحاكم ، وأمّا المجنون الذي عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أنّ أمره إلى الحاكم حتّى مع وجود الأب والجدّ وإن كان الاحتياط حسن ، وأمّا أمر الصغير مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه .
( 2 ) إذا لم يكن له جدّ مسلم ، وإلّا فلا يبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر .