[ كتاب الزكاة ]
[ كتاب الزكاة ]
[ فصل في زكاة المال ]
[ فصل في شرائط وجوب الزكاة ]
[ فصل في شرائط وجوب الزكاة ]
الّتي وجوبها من ضروريّات الدين ومنكره مع العلم به ( 1 ) كافر ( 2 ) ، بل في جملة من الأخبار :
« أنّ مانع الزكاة كافر ( 3 ) » .
ويشترط في وجوبها أمور :
الأوّل : البلوغ ؛ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، ولا على من كان غير بالغ في بعضه ، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ ؛ وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق وهو انعقاد الحبّ ( 4 ) وصدق الاسم ، على ما سيأتي .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فإنّ إنكار الضروريّ ليس بنفسه موجباً للكفر ، بل من حيث عوده إلى إنكار النبوّة أو صدق النبي صلى الله عليه وآله ، لأنّ الكفر والإيمان أمران عرفيّان ينشئان من التسليم وعقد القلب على شيء وعدمه ؛ ولم يظهر من الأدلّة تعبّد على خلاف ذلك في إنكار الضروريّ
( 2 ) . الامام الخميني : بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لعلّ الوجه فيه رجوعه إلى الإنكار ، ولكن لا يناسب جميع رواياته ؛ أو أنّ منع الزكاة عن الحكومة الإسلاميّة نوع مخالفة وطغيان في وجهها وقيام على ضدّها وهذا موجب للكفر ، كما ذكرنا في محلّه ؛ ويشهد له ما ورد في حال أصحاب الردّة من طوائف بني طىّ وغطفان وبني أسد بعد رسول اللّه صلى الله عليه وآله
( 4 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه أنّ الحقّ فيه التفصيل