والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ ( 1 ) يعمل بالحالة السابقة ( 2 ) ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج ( 3 ) .
السادس : النصاب ؛ كما سيأتي تفصيله .
مسألة 1 : يستحبّ ( 4 ) للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة ( 5 ) في غلّات غير البالغ ، يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى ؛ دون النقدين ؛ وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك ( 6 ) ؛ نعم ، إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً . ولا يدخل الحمل ( 7 ) في غير البالغ ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته . والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيّ ، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد ( 8 ) الإخراج ، ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه ، فالظاهر ثبوت الاستحباب ( 9 ) بالنسبة إليه .
مسألة 2 : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون ، دون غيره ؛ من النقدين كان أو من غيرهما .
مسألة 3 : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ،
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : من ناحية الشبهة الموضوعيّة
( 2 ) . الخوئي : إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكميّة ، فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محلّه ، إلّا أنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة ؛ وإن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها ، إلّا أنّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها
( 3 ) . الامام الخميني : والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة ، كما هي المفروضة ظاهراً
الگلپايگاني : بل الأحوط التفحّص ، ومع العجز فالأولى والأحوط والإخراج
( 4 ) . الخوئي : فيه تأمّل ؛ والترك أحوط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ؛ والأحوط تركه
( 6 ) . الامام الخميني : بل الأقوى عدم الزكاة فيها
مكارم الشيرازي : بل هو الأقوى ، لعدم الدليل عليه
( 7 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 8 ) . الگلپايگاني : يعني لو أخرج لم يكن للآخر منعه ، ولو منعه لا تأثير في منعه
( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو من إشكال ؛ نعم ، لا مانع منه رجاءً