عن نفسه والأخرى تحمّلًا عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفّارته ولا يتحمّل عنها ؛ هذا ، ولو كانت مطاوعة ، فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 98
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٩٨