فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات .
مسألة 4 : كما لا تجب الزكاة على العبد ( 1 ) ، كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه ، على المختار من كونه مالكاً ( 2 ) ؛ وأمّا على القول بعدم ملكه ، فيجب عليه مع التمكّن العرفيّ من التصرّف فيه .
مسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق ، من صدق الاسم وعدمه ، أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ، ففي وجوب الإخراج إشكال ( 3 ) ، لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق ، ولكنّ الأحوط الإخراج ( 4 ) ؛ وأمّا إذا شكّ حين التعلّق ( 5 ) في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التاريخين ، فالأصل ( 6 ) عدم الوجوب ؛ وأمّا مع الشكّ في العقل ، فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل ( 7 ) ، وإن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : هذه وأمثالها خارجة عن محلّ البلوى
( 2 ) . الامام الخميني : مالكيّته محلّ تأمّل ، فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء
( 3 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الوجوب
الخوئي : والأظهر عدم الوجوب
الگلپايگاني : الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشكّ ، ومع التمكّن فيجب رفعه
مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب ، لما ذكره من التعليل
( 4 ) . الخوئي : الاحتياط ضعيف جدّاً
( 5 ) . الگلپايگاني : التمسّك بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال الشكّ في البلوغ ، فيه ما لا يخفى ، وكذا في الجنون ولو كان مسبوقاً بالعقل لعدم إحراز حجيّة الاستصحاب في حقّه ؛ نعم ، لو شكّ بعد القطع بالعقل والبلوغ في حصولهما حال التعلّق فيمكن الاستصحاب إن كان له أثر ، وكذا يجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ والعقل بالنسبة إليهما إن كان له أثر
( 6 ) . الامام الخميني : والمسألة صحيحة ، لكن في بعض تشبّثاته إشكال
( 7 ) . الامام الخميني : ومرّ ما هو الأقوى