أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمّه ( 1 ) واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن ( 2 ) وأولى ( 3 ) .
مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً ، فالظاهر عدم بطلان ( 4 ) اعتكافه ( 5 ) ، إلّا الجماع ( 6 ) ، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحبّ الإتمام .
مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ( 7 ) ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استينافه ، إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره ( 8 ) الرجوع ، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استينافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال .
مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه ، لم يجب على وليّه القضاء
و
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لكن لو أتى يومين بعنوان الإتمام ، فالأحوط إتيانه بالثالث
( 2 ) . الامام الخميني : الأحوط في الواجب المعيّن وفي اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام ، وفي الواجب الموسّع الإعادة
( 3 ) . الخوئي : بل الأحوط ذلك وإن كان البطلان هو الأظهر
( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط في الجميع
مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال
( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك
( 6 ) . الامام الخميني : التفرقة بين الجماع وغيره محلّ إشكال ، فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرّمات سهواً إتمامه إذا كان واجباً معيّناً ، وقضاؤه ؛ واستينافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستينافه إذا كان في اليوم الثالث
( 7 ) . الخوئي : على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين
( 8 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط
الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال فيه
مكارم الشيرازي : إذا رجع الاشتراط في النذر إلى الاشتراط في الاعتكاف ، كما عرفت