الثاني : العقل ؛ فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً ، بل قيل ( 1 ) : إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول ( 2 ) ، لكنّه مشكل ( 3 ) ، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا ، والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد ( 4 ) لا يضرّ ، لصدق كونه عاقلًا .
الثالث : الحرّية ( 5 ) ؛ فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ؛ من غير فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة ؛ وأمّا المبعّض ، فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب .
الرابع : أن يكون مالكاً ؛ فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة ( 6 ) كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول ( 7 ) أو قبل القبض ( 8 ) ، وكذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض .
الخامس : تمام التمكّن من التصرّف ؛ فلا تجب في المال الّذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه ، بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ؛ ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور التصدّق به ( 9 ) ؛
شرح
( 1 ) . الخوئي : صحّة هذا القول غير بعيدة
( 2 ) . الگلپايگاني : وهو الأقوى
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الجنون من المبادي الّتي اخذت على نحو الملكة ، فمجرّد اختلال العقل آناً ما لا يصدق عليه عنوان الجنون ولا يشمله أدلّته ، بل لا بدّ فيه من نوع استقرار يشهد العرف بصدقه معه ، فلا يكفي الساعة ومثلها
( 4 ) . الامام الخميني : الميزان عدم إضراره بالصدق ، ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا حاجة إلى البحث عنه ، لخروجه عن محلّ الابتلاء في أيّامنا هذه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : في بعض الأمثلة الّتي ذكرها ، إشكال وإن كان أصل اعتبار الملكيّة من الواضحات
( 7 ) . الامام الخميني : بناءً على اعتباره في حصول الملكيّة ، كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكيّة ؛ وأمّا القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال ، بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ وكان في الأصل قبل الوفاة
الخوئي : لا يبعد عدم توقّف حصول الملكيّة في الوصيّة على القبول ؛ وأمّا توقّفه على القبض فمقطوع العدم ، ولعلّ ذكره من سهو القلم
( 8 ) . الگلپايگاني : بل قبل موت الموصي ، ويمكن أن يكون القبض سهواً من الناسخ
( 9 ) . الخوئي : لا يبعد ثبوت الزكاة فيه ، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفي ، وهو لا يمنع من التمكّن من التصرّف المعتبر في وجوب الزكاة