تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
فيجوز ( 1 ) الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستيناف مع الإطلاق . مسألة 42 : لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الّذي ذكر الشرط فيه ، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبيّ . مسألة 43 : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علّقه بطل ( 2 ) ، إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة ، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق .

[ فصل في أحكام الاعتكاف ]

فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور : أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة ( 3 ) ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل ( 4 ) بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً . الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له . الثالث : شمّ الطيب مع التلذّذ ( 5 ) ، وكذا الريحان ؛ وأمّا مع عدم التلذّذ ، كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا ، فلا بأس ( 6 ) به .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط فيه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : المبطل هو التعليق المنافي لتحقّق القصد نحو العمل ، لا مطلقاً ( 3 ) . الخوئي : في حرمتهما إشكال ، والاجتناب أحوط ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على حرمتهما ، ولكنّ الأحوط الاجتناب ( 5 ) . الگلپايگاني : في اعتبار التلذّذ في الطيب تأمّل ؛ نعم ، لا يبعد في الريحان ، كما في النصّ ؛ وأمّا فاقد الحاسّة فلا شمّ له أصلًا حتّى يستثنى لعدم التلذّذ مكارم الشيرازي : بل ولو لم يكن بقصد التلذّذ ، كما إذا شمّه اختباراً ، لإطلاق النصّ ( 6 ) . الامام الخميني : الأمر كما ذكر ، لكن مع فقد الحسّ لا يصدق الشمّ ظاهراً ؛ والظاهر أنّه مع تحقّق الشمّ لو لم يتلذّذ ، لا بأس به
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 94 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي