تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فالأقوى ( 1 ) بطلان اعتكافه ( 2 ) ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط ( 3 ) الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقّف على الخروج خرج على الأحوط ؛ وأمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له فالظاهر ( 4 ) عدم البطلان . مسألة 33 : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا ( 5 ) أو مكرهاً ( 6 ) أو مضطرّاً ، لم يبطل اعتكافه . مسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه ، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج ، أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى . مسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة ، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ( 7 ) ، ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة . ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط فيه وفيما بعده الامام الخميني : عدم البطلان فيه وفيما بعده لا يخلو من قوّة ( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ، ولا يبعد عدم البطلان ؛ وأمّا الجلوس على الفرش المغصوب ونحوه فلا إشكال في عدم البطلان به مكارم الشيرازي : بطلان الاعتكاف بغصب مكان الغير في المسجد محلّ تأمّل وإشكال ، فإنّ الكون الاعتكافي حاصل بمجرّد وجوده فيما بين حيطان المسجد ؛ أمّا جلوسه في مكان خاصّ ، فهو أمر زائد عليه كالمقارنات الاتّفاقيّة ؛ وإنّ هو نظير من نذر أن يقف بمكّة يوماً فسكن داراً غصباً ، فهل يمكن القول بحنث نذره ؟ نعم ، هو أحوط ، خروجاً عن شبهة الخلاف ؛ وأمّا بالنسبة إلى الفراش الغصبي ، فالأمر واضح ( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي ، لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحّة اعتكافه ( 4 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب والجلوس عليه ، لحرمة اللبث فيه وعليه ( 5 ) . الگلپايگاني : بالموضوع أو الحكم عن قصور مكارم الشيرازي : الجهل إنّما يكون عذراً في الموضوعات أو الأحكام إذا كان عن قصور ( 6 ) . الگلپايگاني : جواز التصرّف في مال الغير بالإكراه والاضطرار ممنوع ؛ نعم ، يرخّص فيه عند التزاحم بما هو أهمّ كحفظ النفس ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يجب مراعاته بعد إطلاق النصوص ، إلّا إذا كان التفاوت كثيراً جدّاً ينصرف عنه الإطلاقات