الإمكان ، بل الأحوط ( 1 ) أن لا يمشي ( 2 ) تحته ( 3 ) أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس ( 4 ) مطلقاً إلّا مع الضرورة .
مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه ، بحيث انمحت صورة الاعتكاف ، بطل .
مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأىّ نحو كان .
مسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً ، وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ، ويجب استينافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة ؛ وأمّا إذا كان واجباً معيّناً ( 5 ) فلا يبعد ( 6 ) التخيير ( 7 ) بين إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله والخروج فوراً ، لتزاحم الواجبين ( 8 ) ولا أهميّة معلومة في البين ؛ وأمّا إذا طلّقت بائناً ، فلا إشكال ، لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة .
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا بأس بتركه فيه وفيما بعده
( 2 ) . الامام الخميني : جوازه لا يخلو من قوّة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على حرمة المشي له تحت الظلال
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدم الجلوس ، لصراحة بعض الروايات وعدم المانع منه
( 5 ) . الگلپايگاني : هذا في المعيّن بمضيّ يومين ؛ وأمّا في غيره كالمعيّن بالإجارة والنذر وشبهه فالظاهر تعيّن الخروج ، لكشف الطلاق عن بطلان الاعتكاف إذا وقع قبل مضيّ يومين
( 6 ) . الامام الخميني : المسألة مشكلة ومحلّ تردّد ، تحتاج إلى مزيد تأمّل
( 7 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى ترجيح جانب العدّة وإبطال الاعتكاف إذا كان وجوبه من جهة النذر أو الإجارة ( وإن كان لنا في أصل الاستيجار للعبادات إشكال ) لأنّ وجوبهما شرطي وهذا وجوبه مطلق ؛ وأمّا في غيرهما ، فالأحوط تقديم جانب العدّة أيضاً ، لاحتمال أهميّته
( 8 ) . الخوئي : أمّا بالإضافة إلى اليومين الأوّلين ، فلا موجب لوجوب الاعتكاف عليها فيهما إلّا بالنذر أو ما شاكله ، فعندئذٍ إن أذن الزوج الزوجة المذكورة بإتمام الاعتكاف وجب عليها الإتمام وفاءً بالنذر أو نحوه ؛ وأمّا إذا لم يأذن لها بذلك ، وجب عليها الخروج حيث إنّه يكشف عن بطلانه من الأوّل ، وعلى كلا التقديرين فلا تزاحم في البين ؛ وأمّا بالإضافة إلى اليوم الثالث ، فإن بنينا على أنّ وجوب الخروج عليها للاعتداد من أحكام العدّة ، فحينئذٍ إن لم يأذن الزوج لها بإتمام الاعتكاف وقع التزاحم بين وجوب الخروج عليها وبين وجوب الاعتكاف في هذا اليوم ، وأمّا إذا أذن لها فلا تزاحم ، حيث لا يجب عليها الخروج عندئذٍ ، وأمّا إذا بنينا على أنّ وجوب الخروج عليها من أحكام الزوجيّة وجب عليها إتمام الاعتكاف حينئذٍ ولا يجوز لها الخروج وإن لم يأذن الزوج لها ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق