تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
يومان ، وليس له الرجوع بعدهما ، لوجوب إتمامه ( 1 ) حينئذٍ ؛ وكذا لا يجوز ( 2 ) له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع ( 3 ) فيه من العبد . مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة ( 4 ) أو لتشييع الجنازة ( 5 ) وإن لم يتعيّن عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة ( 6 ) ؛ سواء كانت متعلّقة بأمور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات . مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن ( 7 ) الاغتسال ( 8 ) فيه ، وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه ( 9 ) لحرمة لبثه فيه . مسألة 32 : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره ، بأن أزاله وجلس فيه ،
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : والإذن في الشيء إذن في لوازمه ؛ وبه يندفع ما ذكره بعض الأعلام من أنّ التعليل غير كافٍ ( 2 ) . الگلپايگاني : كما أنّه ليس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب عليه ( 3 ) . الامام الخميني : كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه ( 4 ) . الامام الخميني : في غير مكّة محلّ إشكال الگلپايگاني : جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل ، إلّا للجمعة ؛ بل لا يصلّي في خارج ما اعتكف فيه وإن كان خروجه للحاجة الّتي يجوز لها الخروج ، إلّا في مكّة ، فإنّها رخّصت للصلاة في بيوتها لأنّها كلّها حرم اللّه مكارم الشيرازي : لا يجوز إلّا لحضور الجمعة ؛ أمّا مطلق الجماعة ، فلا دليل عليه ، ولعلّه لغنائه عنه غالباً لكون المسجد جامعاً تقام فيه الجماعة ( 5 ) . الامام الخميني : لا مطلقاً ، بل إذا كان للميّت نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من ضروريّاته العرفيّة ( 6 ) . مكارم الشيرازي : يجوز الخروج إذا كان لإقامة الشهادة وتشييع الجنازة وعيادة المريض وأشباهها ؛ وأمّا كلّ راجح ، فلا دليل على إطلاقه ( 7 ) . الگلپايگاني : بل وإن أمكن ، كما مرّ الامام الخميني : مرّ حكم الاغتسال ( 8 ) . الخوئي : بل ولو أمكن حال المكث على ما تقدّم مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم جواز غسل الجنب في المسجد ، للزوم لبثه فيه حراماً ( 9 ) . الخوئي : في إطلاقه منع ؛ نعم ، لا يكون المكث الحرام جزءاً من الاعتكاف
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 90 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي