أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء .
مسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيّام ، وجب أن يضمّ إليها سادساً ؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين .
مسألة 17 : لو نذر زماناً معيّناً ، شهراً أو غيره ، وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه ( 1 ) ؛ ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن ، عمل بالظنّ ( 2 ) ، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال .
مسألة 18 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ( 3 ) ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين ؛ نعم ، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً ، فلا مانع ( 4 ) .
مسألة 19 : لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه ، من خوف أو هدم أو نحو ذلك ، بطل ووجب استينافه ( 5 ) أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع ، وليس له البناء ، سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع .
مسألة 20 : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه .
مسألة 21 : إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه ، لم يتعيّن ( 6 ) وكان قصده
شرح
( 1 ) . الامام الخميني ، الخوئي : على الأحوط
( 2 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ؛ وأشكل منه ، التخيير مع عدمه ؛ فالأحوط مع عدم الحرج ، الجمع بين المحتملات
الخوئي : بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيّاً ، وحكم الظنّ هنا حكم الشكّ
الگلپايگاني : بل يحتاط ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظنّ ومع عدمه يختار آخر زمان يحتمل انطباق المنذور عليه ويأتي به بقصد ما في الذمّة من دون قصد الأداء والقضاء
مكارم الشيرازي : إلّا إذا أمكنه الاحتياط ولم يلزم منه العسر والحرج ، فالأحوط العمل به
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على لزوم وحدة المسجد في الاعتكاف أصلًا ، فيجوز في المسجدين المتّصلين ، كما اختاره بعض أعاظم الفقهاء
( 4 ) . الامام الخميني : هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ جامع ، وقد مرّ الإشكال فيه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يظهر حاله ممّا ذكرنا في المسألة السابقة
( 6 ) . الامام الخميني : بل يشكل صحّته في بعض الفروض