مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين ( 1 ) وإن كان ناقصاً ( 2 ) ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً .
مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر ، وجب التتابع ؛ وأمّا لو نذر مقدار الشهر ، جاز له التفريق ( 3 ) ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً ( 4 ) ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .
مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع ؛ سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك ، فأخلّ بيوم أو أزيد ، بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ؛ وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد ، وجب قضاؤه ( 5 ) ، والأحوط ( 6 ) التتابع ( 7 ) فيه أيضاً وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال ، فالأحوط ابتداء ( 8 ) القضاء منه .
مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام ، فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره ، وجب قضاء ذلك اليوم ( 9 ) وضمّ يومين آخرين ، والأولى جعل المقضيّ ( 10 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : والأحوط ضم يوم ، كما مر .
الخوئي : ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ولكن بناء على وجوب إتمام كل يومين بثالث ( كما هو الأحوط ) لا بد من إكماله ثلاثين ؛ وكيف أفتى هو بجواز الناقص هنا ، مع أنه تأمل فيه عند بيان الشرط الخامس ؟ .
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم ينصرف نذره بحسب ذهنه إلى المتصل ، فإن النذر تابع لقصد ناذره .
( 4 ) . الخوئي : هذا مبنى على أحد أمرين ؛ إما على اعتبار القصد في الوفاء بالنذر وإما أن يكون في المنذور خصوصية ، وهي موجودة في اليوم الأول دون اليومين الآخرين .
الگلپايگاني : أو يومين فيومين ، فيضم إلى كل يومين يوما آخر ؛ ويجوز له التفريق بأي نحو مراعيا لإتمام ثالث كل ثلاثة مكارم الشيرازي : مشكل جدا
( 5 ) . الخوئي : على الأحوط .
الگلپايگاني : أي قضاء المنذور بتمامه
( 6 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى .
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل هو الأقوى ، فإنه يقتضى مفهوم القضاء .
( 8 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( 9 ) . الخوئي : التعبير بالقضاء لا يخلو عن مسامحة .
( 10 ) . مكارم الشيرازي : بل هو الأحوط .