موته قبل موت الموصي فتبطل أو بعده فتصحّ بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل ؟ وجوه ( 1 ) .
الثالث : هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه ، أو إليه ابتداءً من الموصي ؟
وجهان ؛ أوجههما ( 2 ) الثاني ( 3 ) . وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلًا ، فعلى الثاني الثاني وعلى الأوّل الأوّل ؛ وفيه : أنّه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً ما ثمّ إلى وارثه ، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي ، لأنّه كأنّه هو القابل فيكون منتقلًا إليه من الأوّل .
الرابع : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي ، أو الوارث حين موت الموصي ( 4 ) ، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلًا من الموصي ؟ فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ؟ وجوه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : إذا كان موت الموصي قبل موت الموصى له ، فلا ريب في تعيّن الوجه الثاني على ما مرّ ، وأمّا إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملّك الوارث بعدم ردّه فالمتعيّن هو الثالث ؛ وأمّا على ما قوّيناه ، من أنّه لا أثر للردّ فيتعيّن الوجه الثاني أيضاً
الامام الخميني : أقواها الثالث
( 2 ) . الامام الخميني : لكنّ القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث
( 3 ) . الخوئي : هذا فيما إذا مات الموصى له قبل الموصي ؛ وأمّا في عكسه فالمال ينتقل إلى الوارث من الموصى له ، على ما مرّ
الگلپايگاني : كما هو ظاهر الأخبار
مكارم الشيرازي : ولكن يقسم حسب سهام الإرث ؛ والدليل على ذلك كلّه ظهور صحيحة محمّد بن قيس ، فإنّ ظاهره انتقال المال إلى الوارث ابتداءً ، كما أنّ جعل الحكم على عنوان الورثة شاهد على أنّ التقسيم على نحو سهام الإرث ، والثمرة تظهر في أخذ الديون والوصايا منه ، لو قلنا بانتقاله ابتداءً إلى ملك الميّت ثمّ منه إلى وارثه ؛ هذا ، ولكن إطلاق الرواية ينفي ذلك كلّه ، وهو شاهد آخر على انتقال الوصيّة إلى الوارث بلا واسطة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى هو الثاني ، لأنّ ظاهر عنوان الوارث هو الوارث الحيّ حين انتقال المال إليه ؛ والعجب من عدّة من الأعلام حيث اختاروا الوجه الأوّل ، مع أنّ إطلاق عنوان الوارث على الوارث الميّت غير مأنوس في العرف قطعاً ؛ نعم ، لو قلنا بالكشف وأنّه بعد موت الموصي ينكشف أنّ الموصى له كان مالكاً له حال حياته ، ورثه كلّ من كان حيّاً عند موت الموصى له ؛ ولكن هذا المبنى مخالف للتحقيق ؛ ومنه يظهر بطلان القول بالتفصيل أيضاً
( 5 ) . الگلپايگاني : لا يبعد أن يكون الخبر ظاهراً في الثاني
الامام الخميني : الأوجه الأوّل
الخوئي : أوجهها الأوّل