تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 879

مساهمون:

ص٨٧٩
شخص الموصى له على وجه التقييد ، بل ربّما يقال : إنّ محلّ الخلاف غير هذه الصورة ، لكنّ الانصراف ممنوع . وعلى فرضه يختصّ الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ، وإلّا فبناءً على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً بعد فرض عدم ردّه ، فينتقل إلى ورثته . بقي هنا أمور : أحدها : هل الحكم يشمل ورثة الوارث ( 1 ) ، كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل القبول ، فهل الوصيّة لوارث الوارث أو لا ؟ وجوه ( 2 ) ؛ الشمول وعدمه ، لكون الحكم على خلاف القاعدة ، والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حقّ القبول فتشمل ، وكونه الأخبار ( 3 ) فلا . الثاني : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم ( 4 ) ، فهل تبطل ( 5 ) أو تصحّ ويرث الرادّ أيضاً مقدار حصّته أو تصحّ بمقدار حصّة القابل فقط أو تصحّ وتمامه للقابل أو التفصيل بين كون
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى هو الشمول ، لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس الّتي هي العمدة في المقام ، ولا أقلّ من فهم الملاك عنها وأنّ الحكم يدور مدار الوراثة لا أنّه تعبّد خاصّ ؛ والإرث هنا وإن لم يكن إرثاً حقيقيّاً ، لعدم دخول المال في ملك الموصى له ، إلّا أنّه بعد حكم الشارع بتحقّق عنوان الإرث هنا يعمّ جميع طبقات الإرث ووارث الوارث ( 2 ) . الخوئي : أقواها الأوّل ، بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصي ، على ما مرّ من عدم اعتبار القبول الامام الخميني : أقواها الأوّل ( 3 ) . الگلپايگاني : وهو الأقوى ( 4 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى صحّة الوصيّة في مقدار حصّة القابل فقط ؛ وذلك لما عرفت في المسألة الخامسة ، من أنّ الوصيّة من قبيل تعدّد المطلوب ، فتقبل التجزية ، فتصحّ في سهم القابل وتبطل في سهم الرادّ ؛ نعم ، لو كان من باب وحدة المطلوب ، تبطل في الجميع بلا إشكال ، هذا كلّه بناءً على اعتبار القبول أو مانعيّة الردّ في الوصيّة ؛ أمّا على المختار ، من عدم اعتبار شيء من ذلك ، فالأمر واضح ( 5 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال في قبول الموصى له بعض الوصيّة ، فضلًا عن وارثه