تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
دون تلويث وإن كان أحوط ( 1 ) ؛ والمدار على صدق اللبث ، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما . مسألة 1 : لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه ، بطل وإن تاب بعد ذلك ، إذا كان ذلك في أثناء النهار ، بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) . مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس . مسألة 3 : الظاهر عدم جواز النيابة ( 3 ) عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ؛ نعم ، يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب ، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين ، أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين . مسألة 4 : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أىّ صوم كان ؛ فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجارياً ( 4 ) أو واجباً من جهة النذر ونحوه ، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ، ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف ، فإنّ الّذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر ، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الّذي يجوز له قطعه ، فإن لم يقطعه تمّ اعتكافه ، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستيناف . مسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، ومع تمامهما يجب الثالث ؛ و
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممّن لا يكون مكثه في المسجد محرّماً إذا لم يترتّب عليه محذور من هتك أو نحوه ؛ وأمّا بالإضافة إلى الجنب ونحوه ممّن يكون مكثه في المسجد محرّماً ، فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه إذا لم يستلزم محذوراً آخر من هتك أو نحوه ( 2 ) . الخوئي : بل على الأظهر الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل الأقوى مكارم الشيرازي : بل الأقوى ، لأنّ الاعتكاف عبادة ليلًا ونهاراً ولا تصحّ من الكافر ( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الكلام في النيابة عن الغير في العبادات ، في بحث الصلاة الاستيجاريّة ( 4 ) . الامام الخميني : إذا لم يكن انصراف في البين مكارم الشيرازي : فيه إشكال
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 85 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي