تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ ( 1 ) ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه ( 2 ) ، وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما ( 3 ) ، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم ( 4 ) وإن كان أحوط ( 5 ) ، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج ( 6 ) والوالد . الثامن : استدامة اللبث في المسجد ؛ فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة ، بطل ؛ من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأمّا لو خرج ناسياً ( 7 ) أو مكرهاً فلا يبطل ( 8 ) ؛ وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادةً ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط ، أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب ( 9 ) الاغتسال ( 10 ) في المسجد وإن أمكن من
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، وإلّا فغير معلوم ، بل في بعض فروعه معلوم العدم الگلپايگاني : إذا كان بحيث لا يملك الأجير عمل نفسه ، وإلّا فمعصيته في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف ، غاية الأمر يكون ضدّاً للواجب ( 2 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، لكن لا يُترك الاحتياط ( 3 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ؛ نعم ، مع النهي والإيذاء من مخالفته فالأقوى البطلان ( 4 ) . الگلپايگاني : لا يخفى أنّ إذن الزوج لا يعتبر في نفس الاعتكاف إذا لم يكن منافياً لحقّه ؛ وأمّا أصل الخروج من البيت والتوقّف في المسجد فجوازه مشروط بإذنه ، ومع عدمه فالأقوى بطلان الاعتكاف ( 5 ) . الخوئي : الظاهر أنّ الاحتياط من جهة اعتبار الصوم في الاعتكاف ، وعليه فلا يُترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة تطوّعاً ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك بالنسبة إلى إذن الزوج ( 7 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط في النسيان كونه مضرّاً بالاعتكاف ( 8 ) . الخوئي : في عدم البطلان مع الخروج نسياناً إشكال ، بل لا يبعد البطلان به الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط ( 9 ) . الگلپايگاني : بل لا يجوز ، فيتيمّم فوراً ويخرج من المسجدين ، وفي غيرهما يخرج بلا تيمّم وإن تمكّن من الغسل بلا لبث على الأصحّ ( 10 ) . الامام الخميني : بل لا يجوز في المسجدين ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، ولا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث مكارم الشيرازي : إذا أمكن الاغتسال في المسجد بسهولة ، وجب ؛ مثل ما إذا كان فيه محلًاّ معدّاً لذلك ، فلا يكون هناك حاجة إلى الخروج ؛ نعم ، في غسل الجنابة لا يجوز في المسجد ، لاستلزامه اللبث الحرام ، والأحوط في المستحاضة أيضاً ذلك وإن كان يحتمل فيها الجواز ، لأنّها بحكم الطاهر إذا أدّت وظيفتها في وقتها