تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
نحوه ( 1 ) ؛ وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه ( 2 ) ، وإن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ؛ وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعّضاً على ولده ، حرّاً كان أو عبداً ، بل الولاية في الأوّل للحاكم وفي الثاني لمولاه ؛ وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً ؛ والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ( 3 ) . ولا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه ؛ سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ؛ نعم ، لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال . مسألة 17 : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل ، من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيّات ، وإلّا كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة ، ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكّل ( 4 ) من سائر الجهات ، ومع التعدّي يصير فضوليّاً . ولو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ، لا يجوز له أن يزوّجها من نفسه ، للانصراف ( 5 ) عنه ؛ نعم ، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق جاز ، ومع التصريح فأولى بالجواز . ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق والجواز مع العموم ، بل قد يقال بعدمه حتّى مع التصريح بتزويجها من نفسه ، لرواية عمّار المحمولة على الكراهة ( 6 ) أو
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا تنتقل الولاية عن المالك إلى غيره بالإغماء ونحوه ( 2 ) . الخوئي : إذا كان زمان الإغماء ونحوه بل الجنون أيضاً قصيراً ، فالظاهر أنّ البكر البالغة لا تستقلّ في أمرها ، بل لا بدّ لها من الانتظار حتّى يفيق أبوها أو جدّها فتستجيز منه ( 3 ) . الامام الخميني : إذا لم يكن له جدّ مسلم ، وإلّا فلا يبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر الخوئي : فيه إشكال ، بل منع مكارم الشيرازي : سواء كان جدّه مسلماً أم لا ؛ والعمدة في ذلك عمومات أدلّة الولاية وشمولها لمحلّ الكلام ( 4 ) . الگلپايگاني : بحسب المتعارف ( 5 ) . مكارم الشيرازي : الانصراف غير ثابت في بعض الموارد ، بل يختلف باختلاف الألفاظ والأشخاص والعادات ، فالحكم على إطلاقه ممنوع ( 6 ) . مكارم الشيرازي : حمل الرواية على الكراهة مشكل ، لعدم قرينة ظاهرة عليها ، لكن يمكن حملها على وجوب الإشهاد أو استحبابه أو حملها على عدم جواز اتّحاد الموجب والقابل ، وقد ذكرنا في محلّه عدم جوازه على الأحوط