أيضاً ( 1 ) ، لكن بشرط نصّ الموصي عليه ( 2 ) ؛ سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق . ولا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ ، لكن بشرط عدم وجود الآخر ، وإلّا فالأمر إليه .
مسألة 13 : للحاكم الشرعيّ ( 3 ) تزويج من لا وليّ له ( 4 ) ، من الأب والجدّ والوصيّ ، بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة .
مسألة 14 : يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فتوكّل أخاها ، وإن تعدّد اختارت الأكبر .
مسألة 15 : ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء ؛ لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك .
مسألة 16 : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً ؛ فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذٍ لوليّهما ، وكذا مع فساد عقلهما ( 5 ) بجنون أو إغماء ( 6 ) أو
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأحوط فيه عدم التزويج إلّا مع اقتضاء الضرورة اللازمة
مكارم الشيرازي : فيما إذا كان هناك مصلحة ملزمة ، وقد عرفت أنّ المصلحة مفقودة في زواج الصغير في أعصارنا غالباً
( 2 ) . الخوئي : إذا لم ينصّ الموصي على الزواج ولكن كان للوصيّ التصرّف في مال الصغير بالبيع والشراء ، فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يُترك
( 3 ) . الگلپايگاني : الأحوط لغير الأب والجدّ من الأولياء عدم تزويج الصغير إلّا مع الضرورة اللازمة المراعاة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : وقد يفصّل بين الصغير وغيره ، فيقال بعدم تزويج الحاكم الصغير وقد يدّعى الإجماع عليه ولكن من الواضح أنّه قد تكون هناك ضرورة لازمة ترتبط بحياة الصغير ولا تحصل إلّا بالنكاح ، والمفروض أنّ الحاكم وليّ من لا وليّ له بمقتضى الروايات ؛ نعم ، لو لم تكن هناك ضرورة ، فلا وجه لولايته ، لعدم المصلحة فيه ، فينتفي موضوع الولاية
( 5 ) . مكارم الشيرازي : أي فساد عقل المولى والمولاة إذا كانا كبيرين ، فإنّه إذا كانا صغيرين لم يحتج إلى فساد العقل ، بل كان الصغر مانعاً ؛ ولذا أورد بعضهم على العبارة بأنّها زائدة ، لكن يمكن توجيهها بما عرفت
( 6 ) . مكارم الشيرازي : في حالة الإغماء لا يمكن إعمال الولاية ، فالأولى حمله على بعض مراتب الإغماء الّذي يشبه السكر ممّا يمكن معه العمل