تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 828

مساهمون:

ص٨٢٨
صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها . مسألة 10 : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها ، فالظاهر صحّته ( 1 ) . مسألة 11 : لو اعتق العبد ، لا خيار له ولا لزوجته . مسألة 12 : لو كان عند العبد حرّة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين ، فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان ( 2 ) ؛ وعلى الأوّل إن اختارت البقاء ، فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟ وجهان ؛ وكذا إذا كان عنده ثلاث ( 3 ) أو أربع إماء ( 4 ) فأعتقت إحداها . ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعةً ( 5 ) ، ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأوّل للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به ، إلّا أنّها إذا فسخت كان فسخها مؤثّراً وموجباً لبطلان العقد ( 2 ) . الخوئي : الأظهر هو الوجه الأوّل ، وعليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب ، وإن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة ، كما مرّ نظيره سابقاً ( 3 ) . الگلپايگاني : لو كان عنده ثلاث إماء وأعتقت إحداها فقد جمع بين حرّة وأمتين ومرّ أنّه لا إشكال فيه الخوئي : هذا من سهو القلم ، فإنّه إذا أعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها وبين الأمتين الباقيتين ، حيث إنّه من الجمع بين حرّة وأمتين ( 4 ) . الخوئي : يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم ( 5 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّ جهات المسألة في جميع الفروض متماثلة ، فلا وجه للفرق بين الفرض والفرضين السابقين ، والأشبه في الجميع البطلان وعلى القول بعدمه فالتخيير للزوج ابتداءً ثمّ للباقيات ، ويظهر وجهه بالتأمّل ( 6 ) . الخوئي : قد عرفت أنّ الأظهر هو ثبوت الخيار لهنّ جميعاً ، فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة ، وإن اخترن الفسخ بطل نكاحهنّ جميعاً ؛ وبذلك يظهر حال التبعيض تتمّة إنّ الماتن قدس سره لم يتعرّض لحكم البيع والطلاق ، فالمناسب أن نتعرّض له ؛ فنقول : إذا باع المالك أمته المزوّجة كان ذلك طلاقاً ، سواء كان زوجها حرّاً أم كان عبداً ، ولكن يتخيّر المشتري بين إمضاء عقد النكاح وفسخه ، والمشهور على أنّ خياره فوريّ ؛ وفيه إشكال ، بل منع ؛ نعم ، إذا أمضى المشتري العقد ولم يفسخه سقط خياره وليس له الفسخ بعد ذلك ، وكذلك العبد المزوّج من أمته ، فإذا بيع كان ذلك طلاق زوجته وكان للمشتري الخيار ؛ وأمّا لو كانت زوجته حرّة فبيع ، فالمشهور أنّ بيعه أيضاً طلاق زوجته ، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال ، بل منع . وإذا زوّج المولى عبده من أمته كان الطلاق بيد المولى ، بل له أن يفرّق بينهما بلا طلاق ، كما مرّ ، وأمّا إذا زوّجه من أمة لغيره أو حرّة أو تزوّج العبد بإذنه فالطلاق بيد العبد وليس للمولى إجباره على الطلاق ، ولو بيعت الأمة المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت العدّة ، وهل عليها الاستبراء زائداً على ذلك ؟ قيل : نعم ، ولكنّ الأظهر عدم لزومه